تمسّك به جماعة على وجوب التقليد على العاميّ.
وبما ذكرنا يندفع ، ما يتوهّم من «أنّا نفرض الرّاوي من أهل العلم. فاذا وجب قبول روايته وجب قبول رواية من ليس من أهل العلم بالاجماع المركّب».
______________________________________________________
الآية في سؤال المقلد عن المجتهد (تمسّك به جماعة على وجوب التقليد على العاميّ).
لكن لا يخفى ، ضعف هذا الاشكال ، اذ المراد من الآية : سؤال أهل الذكر فيما هم فيه من أهل الذكر ، فيشمل ذلك حتى الرّواية الواحدة ولو من باب المناط ، ألا ترى : انّ المجتهد إذا لم يعلم حكم من أحرم من غير الميقات ، وعلم انّ راويا ثقة ضابطا ، عنده رواية واحدة عن الامام الصادق عليهالسلام حول هذه المسألة ، يرى العرف : انه يلزم عليه السؤال عن هذا الرّاوي ، بمقتضى الآية المباركة ولو لم يكن الرّاوي من أهل الاستنباط ، بل ولو كان أعجميا لا يفهم معاني الفاظ الامام عليهالسلام.
وعلى أي حال : فقد قال المصنّف : (وبما ذكرنا) : من انصراف أهل الذكر الى العلماء ، لا من حفظ رواية واحدة ـ مثلا ـ (يندفع ما يتوهم : من أنّا نفرض الرّاوي من أهل العلم) والاستنباط ، كالرواة الذين كانوا يعرفون الأحكام الشرعية من كلمات الائمة عليهمالسلام ، كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل ، ومن أشبههم.
(فاذا وجب قبول روايته) لأنه من أهل الذكر ، فهو من صغريات الآية المباركة ، كذلك (وجب قبول رواية من ليس من أهل العلم) من الرواة الذين رووا عن الائمة عليهمالسلام ولو رواية واحدة ، أو ما أشبه ذلك.
وانّما نقول : بوجوب قبول قول مثل هذا الرّاوي (بالاجماع المركّب) اذ لم يفرق أحد بين الرّاوي العالم وغيره ، ولا بين الرّاوي الذي أخذ رواية واحدة عن