فقال : «الدلالة على ذلك من كتاب الله عزوجل وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وإجماع المسلمين» ، ثمّ استدلّ من الكتاب بظاهر قوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) ثمّ بين وجه الدلالة ؛ ومن السنّة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كلّ ما لم يكن على أمرنا هذا فهو ردّ» ، وقال : «ما وافق الكتاب فخذوه ، وما لم يوافقه فاطرحوه» ، وقد بينّا أنّ المرّة لا تكون المرّتين أبدا
______________________________________________________
الاستدلال على ذلك (قال : الدّلالة على ذلك من كتاب الله عزوجل ، وسنّة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم واجماع المسلمين) ، (ثم استدلّ من الكتاب بظاهر قوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ)(فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) (١) ، يعني : بعد المرتين ، اما ان يمسك الزوجة امساكا حسب العرف ويقوم بشئونها اللازمة المتعارفة أو أن يطلقها ويسرّحها باحسان ، من دون ان يضيّق عليها ، فاذا طلقها ثالثا ، حرمت على الزوج إلّا بمحلّل ، (ثمّ بيّن) المفيد رحمهالله (وجه الدلالة) في الآية المباركة ، بان المتبادر من المرتين ، هو : أن يطلق ، ثم يرجع ، ثم يطلق ، لا أن يقول : انت طالق مرتين ، أو ما اشبه ذلك.
قال : (ومن السنّة : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كلّ ما لم يكن على أمرنا هذا)» أي : لم يكن على طبق ما أمرنا به «(فهو ردّ) (٢) أي : مردود.
(وقال : «ما وافق الكتاب فخذوه ، وما لم يوافق فاطرحوه») (٣).
قال المفيد رحمهالله : (وقد بيّنا ان المرّة) وهي قوله : أنت طالق ثلاثا ، أو اذا قال : أنت طالق ، أنت طالق ، بدون فصل رجعة بينهما (لا تكون المرّتين أبدا) أي :
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٢٢٩.
(٢) ـ عدة المسائل الصاغانية : ص ٨٦ ، الفصول المختارة : ص ١٧٧.
(٣) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٩ ح ١ ، الاستبصار : ج ١ ص ١٩٠ ب ١١٢ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٤٦٤ ب ٢٠ ح ٢٦٠٩٩.