ـ قال ـ : دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم ، فانّهم أجمعوا على أنّ كلّ أمر مجهول فيه القرعة» ، انتهى.
ومن الثاني ما عن المفيد في فصوله ، حيث أنّه سئل عن الدّليل على أنّ المطلقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة.
______________________________________________________
وذلك فيما اذا لم يفي الثلث بالجميع ولم يجز الورثة الاكثر من الثلث ، وحينئذ اذا لم نعلم انّ السابق زيد أو عمرو أو خالد ، أخرجنا السابق منهم بالقرعة ، واعتق حسب الوصية ، أما اللاحق الّذي لم يف به الثلث ، فيبقى تركة للورثة.
(قال : دليلنا : اجماع الفرقة واخبارهم) ثم علل الاجماع بقوله : (فانّهم أجمعوا : على انّ كلّ أمر مجهول ، فيه القرعة (١) ، انتهى) كلام الشيخ ، فان الشيخ لم يجد الاجماع على هذه المسألة الشخصية ، وانّما وجد الاجماع على الكبرى الكلية ، وهي : انّ في كل مجهول القرعة ، وحيث رأى ، انّ هذا الفرع الفقهي ، من صغريات تلك الكلية المتضمنة للقرعة ، ادعى الاجماع على الفرع أيضا.
(ومن) هذا القبيل (الثاني) وهو الحدس باتفاق الكل ، من اتفاقهم على مسألة اصولية ـ على ما سبق الالماع اليه : (ما عن المفيد) رحمهالله (في فصوله ، حيث انّه سئل عن الدّليل ، على انّ المطلقة ثلاثا) الّتي قال لها الزوج : انت طالق ثلاثا ، بلفظ واحد (في مجلس واحد) أو قال : «أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق» وذلك بدون رجعة بين الطلقات ، كما يشترطها الشيعة بخلاف العامة فانهم يكتفون بكل من العبارتين ، في حصول الطلقات الثلاث.
قال (يقع منها) أي : من الطلقات الثلاث (واحدة ، ف) انّه حيث اراد
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٢٤٠ ب ٢٢ ح ٢٤ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٩٢ ب ٢ ح ٣٣٨٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٢٦٠ ب ١٣ ح ٣٣٧٢٠ ، الأمان من أخطار الأسفار : ص ٩٦ بيان ، الخلاصة : ج ٢ ص ٦٢٠ (بالمعنى).