من بيت المال ؛ قال : «دليلنا إجماع الفرقة ، فانّهم رووا انّ ما أخطأت القضاة ، ففي بيت مال المسلمين» انتهى.
فعلّل انعقاد الاجماع بوجود الرواية عند الأصحاب ، وقال بعد ذلك ، فيما اذا تعدّدت الشهود فيمن أعتقه المريض ، وعيّن كلّ ، غير ما عيّنه الآخر ، ولم يف الثّلث بالجميع : «إنّه يخرج السابق بالقرعة ،
______________________________________________________
(من بيت المال) وهو : البيت الّذي يرعاه الحاكم ، مما يجمع فيه أموال المسلمين ، لمصالح المسلمين.
(قال) الشيخ في الخلاف ، بعد فتواه هذه (: دليلنا : اجماع الفرقة) المحقّة ، وهم الشيعة (فانّهم رووا : انّ ما اخطأت القضاة ، ففي بيت مال المسلمين) (١) وحيث انّ هذا خطأ لأن الحاكم اشتبه ، وقبل شهادة الفاسقين ، فالدّية تكون من بيت المال.
(انتهى) كلام الشيخ في الخلاف ، وما علل به الاجماع (ف) انّه قد (علّل انعقاد الاجماع ، بوجود الرّواية عند الأصحاب) لا أنّ اجماعه ثابت من أقوال الفقهاء الذين عاصروه ، أو الذين تقدموا عليه.
(وقال) الشيخ في الخلاف (بعد ذلك) ايضا (: فيما اذا تعدّدت الشهود ، فيمن اعتقه المريض ، وعيّن كلّ ، غير ما عيّنه الآخر ، ولم يف الثلث بالجميع) كما اذا قال شاهدان : بأنّ المعتق زيد ، وشاهدان : بأنّ المعتق عمرو ، وشاهدان :
بأنّ المعتق خالد ، والحال انّ الثلث لا يفي بالكل ، أمّا اذا وفى الثلث بالكل فكلهم يعتقون.
قال : (انّه يخرج السّابق بالقرعة) لأنّ الوصية السابقة ، تنفّذ دون اللاحقة ،
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٩ ص ١٤٧ ب ٧ ح ٣٥٣٥١.