ـ ثم قال ـ : وأمّا المفيد ، فانّه ادّعى في مسائل الخلاف : أنّ ذلك مرويّ عن الأئمة» انتهى.
فظهر من ذلك أنّ نسبة السيّد قدسسره ، الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل ، ومن ذلك ما عن الشيخ في الخلاف حيث انّه ذكر ، فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل بعد القتل ، بأنّه يسقط القود ويكون الدّية
______________________________________________________
الكلية ، أيضا اجماعية.
(ثمّ قال) المحقّق (: وأمّا المفيد : فانّه ادّعى في) كتاب (مسائل الخلاف انّ ذلك) أي : جواز ازالة النجاسة بسائر المائعات (مرويّ عن الائمة) عليهمالسلام (١).
فالمحقق يرى : ان اجماع المفيد ، مستند إلى الرواية فالكبرى وهي : الرواية ، لما كان مجمعا على العمل بها بقول مطلق ، ورأى المفيد : ان المسألة من صغريات تلك الكبرى الكلية ، ادعى عليها الاجماع.
(انتهى) كلام المحقق ، بالنسبة إلى اجماعيّ : الشيخ المفيد ، والسيد المرتضى «رضوان الله عليهم» (فظهر من ذلك انّ نسبة السيّد) والمفيد (قدسسرهما الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الاصل) والرواية المجمع عليهما.
(ومن ذلك ، ما عن الشيخ في الخلاف ، حيث انّه ذكر فيما اذا بان فسق الشاهدين) الّذين شهدا (بما يوجب القتل) كالارتداد ، وزنا المحصن ، والقتل قصاصا ، ثم ظهر فسق الشاهدين (بعد القتل) أي ، بعد أن نفّذ الحاكم حكم القتل على المشهود عليه ظهر ان الشاهدين كانا فاسقين ، قال (بانه يسقط القود) ، والقود : بكسر القاف ، وفتح الواو على وزن : عنب ، ومعنى سقوط القود : انه لا يقتل الشاهدان بذلك (ويكون الدّية) لورثة المقتول الّذي قتل ظلما
__________________
(١) ـ المسائل المصرية راجع فرائد الاصول : ص ٣٣٢.