انّ من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات قال :
«وأمّا قول السائل : كيف أضاف المفيد والسيّد ذلك إلى مذهبنا ولا نصّ فيه ، فالجواب : أمّا علم الهدى ، فانّه ذكر في الخلاف : انّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا ، لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الشرع ما يمنع الازالة بغير الماء من المائعات
______________________________________________________
(انّ من مذهبنا : جواز ازالة النجاسة بغير الماء من المائعات) فاذا وقعت نجاسة على ثوب أو على بدن أو على شيء آخر ، جاز ازالة تلك النجاسة بماء الورد ، أو البصاق ، أو ما اشبه ذلك ، وقد نسب هذان العلمان ، هذا الحكم إلى مذهبنا ، الظاهر في الاجماع.
(قال) المحقّق ـ في مقام توجيه هذا الكلام من هذين العلمين ـ (وأمّا قول السائل : كيف اضاف) أي : نسب (المفيد والسيّد ذلك) الحكم (إلى مذهبنا و) الحال انّه لا اجماع و (لا نصّ فيه؟) فكيف يدعي بعض الاجماع بدون نص ، أو اتفاق من جميع الفقهاء؟.
(فالجواب : أمّا علم الهدى ، فانّه ذكر في الخلاف : انّه إنّما اضاف ذلك إلى مذهبنا لأنّ من اصلنا) أي : من قواعدنا الّتي عرفناها من الشرع (: العمل بالأصل) أي : اصالة الجواز (ما لم يثبت الناقل) أي : المانع عن أصل الجواز ، (وليس في الشّرع ، ما يمنع الازالة بغير الماء ، من المائعات) اذ زوال النجاسة يوجب عدم وجود حكم النجاسة ، وغير الماء من السوائل أيضا يزيل النجاسة ، فيزول حكمها ، لانه اذا ذهب الموضوع ذهب الحكم ، وقد صرّح السيّد : بأنّه جعل هذه الفتوى ، من صغريات ذلك الأصل ، وحيث انّ ذلك الأصل اتفاقي بين العلماء ، فاللازم أن تكون هذه الصغرى ، التي استظهر السيّد انها من صغريات تلك القاعدة