وفي مسائل قد اشتهرت خلافها بعد المدّعي ، بل في زمانه ، بل فيما قبله ؛ كلّ ذلك مبنيّ على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه.
ولا بأس بذكر بعض الموارد صرّح المدّعي بنفسه او غيره في مقام توجيه كلامه فيها بذلك.
فمن ذلك : ما وجّه المحقّق به دعوى المرتضى والمفيد :
______________________________________________________
(وفي مسائل قد اشتهرت خلافها) أي خلاف تلك الفتوى ، وذلك في زمان (بعد المدّعي ، بل في زمانه ، بل فيما قبله) فانه اذا كانت المسألة اجماعية ، كيف يفتي من جاء بعد المدعي للاجماع ، على خلاف ذلك الاجماع ، وبطريق أولى ، اذا كان في زمان المدعي ، أو ما قبل المدعي؟.
فان (كلّ ذلك مبنيّ على الاستناد ، في نسبة القول إلى العلماء ، على هذا الوجه) الثالث ، فان هذه الاجماعات لا تستند إلى تتبع كل الأقوال ، ولا إلى أقوال المعروفين من الفقهاء ، بل إلى اجتهاد الناقل مستندا إلى أصل ، أو رواية ، أو آية ، أو دليل عقلي ، اعتقد الناقل انّ ما يدعي فيه الاجماع ، من صغريات تلك الكبريات الكلية المسلمة.
(ولا بأس بذكر بعض الموارد) الّتي (صرّح المدّعي بنفسه أو) صرّح (غيره في مقام توجيه كلامه) أي : كلام المدّعي للاجماع (فيها) اي : في تلك الموارد (بذلك) أي بالّذي ذكرناه ، من ان دعواه للاجماع مستندة إلى الاجتهاد ، من جهة تطبيق كبرى كلية اجماعية ، على صغرى جزئية اعتقد الناقل للاجماع ، بانّها من صغريات تلك الكبرى الكلية.
(فمن ذلك ما) أي الاجماع الّذي (وجّه المحقّق به دعوى المرتضى والمفيد) «رحمهماالله» حيث قالا :