إذ لعلّهم فهموا منها بالقرائن الخارجيّة تأكد الاستحباب.
الثالث : كون رواة تلك الرّوايات موثوقا بهم عند اولئك ، لأنّ وثوق الحلّي بالرّواة لا يدلّ على وثوق اولئك ، مع أنّ الحلّيّ لا يرى جواز العمل بأخبار الآحاد وإن كانوا ثقات ، والمفتي إذا استند فتواه إلى خبر الواحد
______________________________________________________
والنهي ونحوهما ، (اذ لعلّهم فهموا منها) أي : من تلك الأخبار الدالة ظاهرا : على المضايقة (بالقرائن الخارجيّة تأكد الاستحباب) للفور ، لا الوجوب ، كما انّ المتأخرين فهموا غالبا من تلك الاخبار ، تأكد الاستحباب ، لا الوجوب ، فأين التلازم بين ذكرهم الاخبار وفهمهم الوجوب منها ، الذي استفادة الحلّي بالحدس؟.
(الثالث : كون رواة تلك الرّوايات موثوقا بهم عند اولئك) الذين ذكروا تلك الاخبار في كتبهم ، فحدس الحلّي هذا بوثاقة الرواة ، عند اولئك المصنفين ، ليس بقطعي (لأنّ وثوق الحلّي بالرّواة لا يدلّ على وثوق اولئك) بهم وبرواياتهم.
هذا (مع انّ الحلّي) رحمهالله (لا يرى جواز العمل باخبار الآحاد ، وان كانوا ثقات) فهو يعمل بالخبر المتواتر ، والمستفيض ، وما اشبه ، لا بخبر الواحد ، حتى وان كان راوي الخبر الواحد ثقة.
وعليه : فانّا وان سلّمنا قطعية المقدمات الثلاث التي ذكرها الحلّي : من انّ ذاكر الخبر يعمل به ، وان ذاكر الخبر فهم من الخبر وجوب المضايقة ، وان ذاكر الخبر اعتقد بوثاقة الراوي ، لكن لا نسلم للحلّي دعوى الاجماع ، اعتمادا على هذه المقدمات ، لانّه لا يعتقد بحجيّة خبر الواحد ، فكيف يدعي الحلّي استنادا الى هذه المقدمات الاجماع؟.
(و) من الواضح : ان (المفتي اذا استند) في (فتواه الى خبر الواحد ،