فساد بعضها ، فانّ كثيرا ممّن ذكر اخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضا ، وأنّ المفتي إذا علم استناده إلى مدرك لا يصلح للرّكون إليه من جهة الدّلالة او المعارضة لا يؤثر فتواه في الكشف عن قول الامام.
وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد
______________________________________________________
فساد بعضها) كاجتهاده الأوّل ، في وجود التلازم بين ذكرهم الخبر في كتبهم وعملهم بذلك الخبر.
ويدل على عدم صحة هذا الاجتهاد من الحلّي ، ما ذكره المصنّف قدسسره بقوله : (فان كثيرا ممّن ذكر اخبار المضايقة ، قد ذكر اخبار المواسعة أيضا) فاذا كان ذكر الخبر دليل على العمل به لزم التناقض في اعمالهم ، لأنّهم بذكرهم اخبار المضايقة عملوا بها وبذكرهم اخبار المواسعة عملوا بها أيضا ، وهو تناقض ، فهل يمكن ادعاء مثل ذلك؟.
(و) مع وضوح : (انّ المفتي اذا علم استناده الى مدرك لا يصلح للركون اليه) أي : الى ذلك المدرك (من جهة الدّلالة ، أو المعارضة) أو السند ، بان كان ذلك المدرك سنده ضعيف ، أو دلالته ضعيفة ، أو معارض بخبر آخر ، ف (لا يؤثر فتواه في الكشف عن قول الامام) عليهالسلام.
فانّا اذا رأينا انّ العلماء ذكروا : ان المستند في وجوب المضايقة ، هو : اخبار المضايقة ، ورأينا ضعف سندها ، أو دلالتها ، أو جهة صدورها ، أو معارضتها بأخبار المواسعة ، فلا نكشف من ذلك : انهم قائلون بالمضايقة ، وفرضا لو كشفنا ذلك ، لا نتمكن من الاعتماد على أقوالهم ، بعد علمنا بضعف المدرك لهذا القول.
(وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد) على الاجماعات المنقولة ، لانها مبنية