ما ادّعاه الحلّيّ من الاجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج ، وردّه المحقّق بأنّ احدا من علماء الاسلام لم يذهب إلى ذلك. فانّ الظاهر أنّ الحلّيّ إنما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالّة باطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج ، متخيّلا أنّ الحكم معلّق على الزوجيّة ، من حيث هي زوجيّة ، ولم يتفطن لكون الحكم من حيث العيلولة او وجوب الانفاق ،
______________________________________________________
على اجتهادات الناقل ، وقد عرفت : ان اجتهادات الناقل ، لا تكون حجة بالنسبة الينا ، ولا كاشفة عن قول المعصوم عليهالسلام هو (: ما ادّعاه الحلّي من الاجماع على وجوب فطرة الزوجة ، ولو كانت ناشزة على الزوج) حيث ادعى الحلّي اجماع علماء الاسلام على ذلك.
(وردّه المحقّق : بأنّ احدا من علماء الاسلام ، لم يذهب الى ذلك) فكيف يدّعي الحلّي الاجماع؟ وهل هذا إلّا تناقض ظاهر بين فتوى الحلّي ، وبين قول المحقّق؟ مع انّ المحقّق أقوى حجّة منه (فان الظاهر ، انّ الحلّي ، انّما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء) لا من ذكرهم هذه الفتوى بصورة خاصة ، بل (على تدوينهم للروايات الدالة باطلاقها ، على وجوب فطرة الزوجة على الزّوج) وكان الحلّي في هذه الفتوى (متخيّلا : انّ الحكم) بوجوب فطرة الزوجة على الزوج (معلّق على الزّوجيّة ، من حيث هي زوجيّة) فقال : بوجوبها عليه للناشزة وغير الناشزة.
(ولم يتفطن) الحلّي (لكون الحكم من حيث العيلولة ، أو وجوب الانفاق) اذ لو كان وجوب الفطرة على الزوج ، من حيث انّها زوجته ، وجبت فطرة الناشزة على الزّوج ، لأنها بالنشوز لا تخرج عن كونها زوجته.