فكيف يجوز الاعتماد في مثله على الاخبار بالاتفاق الكاشف عن قول الامام عليهالسلام ويقال إنّها سنّة محكيّة.
وما أبعد ما بين ما استند إليه الحلّيّ في هذا المقام وبين ما ذكره المحقّق في بعض كلماته المحكيّة ، حيث قال : «إنّ الاتّفاق على لفظ مطلق شامل لبعض أفراده الذي وقع فيه الكلام لا يقتضي الاجماع على ذلك ،
______________________________________________________
واذا كان وجوب الفطرة على الزوج ، من حيث وجوب نفقتها عليه ، لم تجب الفطرة على الزوج ، لانّها بالنشوز خرجت عن وجوب نفقتها عليه.
وهنا احتمال ثالث : وهو : وجوب الفطرة على الزوج من جهة الانفاق الفعلي عليها ، فاذا كانت في اعالته وهو ينفق عليها وهي ناشزة ، وجبت فطرتها عليه ، واذا لم تكن في اعالته وكان لا ينفق عليها فعلا ، لم تجب فطرتها عليه.
وعليه : (فكيف يجوز) لنا (الاعتماد في مثله) أي : في مثل وجوب الفطرة للناشز (على الاخبار؟) والاخبار : بصيغة المصدر ، والمراد به : اخبار ابن ادريس (بالاتفاق الكاشف عن قول الامام عليهالسلام) اذ إخباره هذا بالاجماع ، ليس كاشفا عن قول المعصوم عليهالسلام ، (و) كذا لا يمكن أن (يقال : انّها سنّة محكيّة) والضمير في «انها» : للمؤنث من جهة رجوعه الى السّنة ، فانّ الضمير اذا وقع بين مذكر ومؤنث ، يجوز ان يؤتى به مذكرا ، ويجوز ان يؤتى به مؤنثا ـ على ما ذكره الادباء ـ.
(وما أبعد ما بين ما استند اليه الحلّي في هذا المقام) أي : مقام وجوب فطرة الناشزة (وبين ما ذكره المحقّق في بعض كلماته المحكيّة حيث قال) المحقق :
(انّ الاتفاق على لفظ مطلق ، شامل لبعض افراده ، الّذي وقع فيه) أي : في بعض الافراد (الكلام لا يقتضي الاجماع على ذلك) أي : انّ العلماء اذا ذكروا لفظا مطلقا ، كما ذكروا في المقام : وجوب فطرة الزوجة على الزّوج ، بدون ان يفصّلوا :