لأنّ المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللّفظ ما لم يكن معلوما من القصد ، لأنّ الاجماع مأخوذ من قولهم : أجمع على كذا ، إذا عزم عليه ، فلا يدخل في الاجماع على الحكم الّا من علم منه القصد إليه ، كما انّا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم لدلالة عموم القرآن وإن كانوا قائلين
______________________________________________________
في انّها هل تجب على الزّوج مطلقا ، أو في بعض اقسام الزوجة ، وهي : غير الناشزة ، فانّ مثل اطلاقهم هذا لا يقتضي أن نفهم منه اجماعهم على وجوب فطرة الناشزة أيضا ، حتى ننسبه اليهم ، وندعي الاجماع عليه.
وذلك (لانّ المذهب لا يصار اليه من إطلاق اللّفظ ، ما لم يكن معلوما من القصد) فانّ مجرد اطلاق اللّفظ ، لا يدل على ان مذهب المفتي هو : الاطلاق ، ما لم يعلم انه قصد الاطلاق ، أو التقييد (لان الاجماع مأخوذ من قولهم) أي : من قول اللغويين : (أجمع على كذا اذا عزم اليه) ، إذن فلا بد فيه من العزم والقصد الى الخصوصيّة والّا لم يكن الاجماع اجماعا (فلا يدخل في الاجماع على الحكم ، الّا من علم منه القصد اليه) أي : الى الحكم ، فاذا قلنا : أجمع علماؤنا على كذا ، لا بد أن نعرف انّ العلماء قصدوا الخصوصيّة أيضا ، فالاطلاق اذا لم يعرف منه الخصوصيّة ، لا يمكن ادعاء الاجماع على الخصوصية ، وفي المقام كذلك ، فانه لما قال علماؤنا بوجوب فطرة الزوجة ، ولم نعلم انهم أرادوا فطرة الناشزة أيضا ، ام لا ، فلا نتمكن من ادعاء : اتفاقهم على وجوب فطرة الناشزة مطلقا سواء كانت تحت عيلولة الرجل ، أو لم تكن.
(كما انا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء ، الذين لم ينقل مذهبهم) في بعض الصغريات المذكورة كبراها في القرآن (لدلالة عموم القرآن ، وان كانوا قائلين