به» انتهى كلامه.
وهو في غاية المتانة ،
______________________________________________________
به) (١) أي : بعموم القرآن.
فانّ العموم لا يدل على الخصوص ، وكونهم قائلين بالعموم لا يدل على قولهم بالخصوص ، وكذا قولهم بالاطلاق لا يدل على قولهم بالفرد الذي هو من أفراد ذلك الاطلاق ، لاحتمال انهم وجدوا للعموم ، أو الاطلاق ، مخصصا او مقيدا ، مثلا : هل يقول العلماء : باستحباب تزويج العبد زوجة ثانية ، من اطلاق قوله سبحانه : (وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ ...) (٢)؟ ، أو هل يقولون بحرمة غيبة المجنون ، مع اطلاق قوله تعالى : (وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) (٣)؟ ، الى غير ذلك ، فالقول بالعموم ، أو بالاطلاق ، لا يدل على القول بالخصوصيّة ، في بعض الافراد المشكوكة ، (انتهى كلامه) أي : كلام المحقّق قدسسره (وهو في غاية المتانة).
لكن لا يخفى ، ما فيه ، لانّ بنائهم جار على ان اطلاق الفقهاء وعمومهم ، دليل على ارادة كل فرد فرد ، والّا لذكروا الاستثناء ، فاذا رأيناهم بصدد بيان الحكم ، ولم يخصصوا عموم القرآن ، ولم يقيدوا اطلاقه ، لزم استظهار انهم يقولون ، بكل فرد فرد.
فتحصل : انّ الحلّي يرى : انهم لو أجمعوا عن اطلاق ، كان مرادهم كل فرد فرد ، بينما المحقّق يرى : انّه ليس مرادهم كل فرد فرد ، لاحتمال انهم أرادوا المقيد لا المطلق.
والمصنّف قدسسره أيّد قول المحقّق لكنّا استشكلنا فيه ، لأقربية قول الحلّي الى
__________________
(١) ـ معارج الاصول.
(٢) ـ سورة النور : الآية ٣٢.
(٣) ـ سورة الحجرات : الآية ١٢.