إذ لا يشترط في حجّية معرفة الامام تفصيلا حين السماع منه ، لكن هذا الفرض ممّا يعلم بعدم وقوعه وأنّ المدّعي للاجماع لا يدّعيه على هذا الوجه.
وبعد هذا فان احتمل في حقّه تتبّع فتاوى جميع المجمعين ، والمفروض أنّ الظاهر من كلامه هو اتّفاق الكلّ المستلزم عادة لموافقة قول الامام عليهالسلام ، فالظاهر حجيّة خبره
______________________________________________________
قال ذلك الحكم (اذ لا يشترط في حجّيته) أي حجيّة الخبر الواحد (معرفة الامام عليهالسلام تفصيلا حين السّماع منه) ، وقد تقدّم : انه اذا علم ان احد هذين الاثنين ، هو الامام ، وأفتيا بشيء ، فانه يتمكن ان ينسب هذه الفتوى الى الامام عليهالسلام.
و (لكن) سبق ان (هذا الفرض) أي الاجماع الدخولي (ممّا يعلم بعدم وقوعه) لأنّ الامام عليهالسلام ، منذ غيبته الى يومنا هذا ، لم يعاشر الناس ، فكيف يعلم مدعي الاجماع بأنّه عليهالسلام في الفقهاء ، وان قوله في ضمن قولهم؟.
نعم ، قد تقدّم : ان الاجماع التشرّفي الذي ادعاه الآخوند ، تبعا لبعض آخر ، ممكن ، لكنه حتى لو وجد كان نادرا ندرة كبيرة (وانّ المدّعي للاجماع) انّما يدّعيه بالحدس و (لا يدّعيه على هذا الوجه) الدخولي ، حتى يكون الاجماع بمنزلة الخبر الواحد.
(وبعد هذا) الذي ذكرناه : من انّ الاجماع الدخولي متعذر الوقوع (فان احتمل في حقه) أي حق مدعي الاجماع (تتبع فتاوى جميع المجمعين) وكل الفقهاء منذ عصر الغيبة (و) الى اليوم ، اذ (المفروض ان الظاهر من كلامه هو : اتفاق الكل المستلزم عادة لموافقة قول الامام عليهالسلام فالظاهر حجّية خبره) : من أن العلماء