لا يمنعه عادة ولا عقل.
وما تقدّم من المحقّق السبزواريّ ، من ابتناء دعوى الاجماع على ملاحظة الكتب الموجودة عنده حال التأليف ، فليس عليه شاهد ، بل الشاهد على خلافه ، وعلى تقديره فهو ظنّ لا يقدح في العمل بظاهر النسبة ، فانّ نسبة الأمر الحسّي الى شخص ظاهر في إحساس الغير إيّاه من ذلك الشخص.
______________________________________________________
اذا لم تكن الكتب كثيرة جدا ـ كما في عصرنا ـ والّا كان ذلك أيضا من المحال العادي ، فانه (لا يمنعه عادة ولا عقل) في الصورة التي ذكرناها.
(وما تقدّم من المحقّق السبزواري : من ابتناء دعوى الاجماع على ملاحظة الكتب الموجودة عنده حال التأليف ، فليس عليه شاهد) لأنّا نرى كثيرا من الفقهاء ، يفحصون عن الكتب التي ليست موجودة عندهم في المكتبات ، وعند زملائهم من العلماء ، وما الى ذلك ، لهذا قال المصنف : (بل الشاهد على خلافه) فلا يمكن أن يدعى ـ مثلا ـ بانّ الجواهر في اجماعاته التي ادعاها لاحظ عشرة من الكتب التي عنده فقط.
(وعلى تقديره) أي : وجود الشاهد ، لما ذكره السبزواري رحمهالله (فهو ظنّ) أي : نظن بأنّ الناقل ، لاحظ الكتب الحاضرة عنده فقط عند دعواه الاجماع ومثله ، (لا يقدح في العمل بظاهر النسبة ، فانّ نسبة الأمر الحسي إلى شخص ، ظاهر في إحساس الغير إيّاه من ذلك الشخص) ، فاذا قال : أجمع العلماء ، كان ظاهر في ان هذا المخبر عند اخباره بالاجماع ، كان قد اخبر عن حسّ ، وذلك بان رأي ما نسبه من الفتوى الى الفقهاء في كتبهم وقول المصنف : «ايّاه» يرجع الى الأمر الحسي ، وهو تتبع فتاوى الفقهاء في كتبهم.