أخبر به العادل عن حسّ قبل منه وعمل بمقتضاه ، فكذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حسّ.
وتوضيحه ، بالمثال الخارجيّ ، أن نقول : إنّ خبر مائة عادل او ألف مخبر بشيء مع شدّة احتياطهم في مقام الاخبار يستلزم عادة لثبوت المخبر به في الخارج ،
______________________________________________________
أخبر به العادل عن حسّ ، قبل منه وعمل بمقتضاه) كما لو فرض أن الشيخ أخبر باجماع جميع علماء الاعصار والأمصار (فكذا اذا أخبر العادل ببعضه) كاتفاق المعروفين في زمان الشيخ ومن قبله (عن حسّ) وحصلنا الباقي من الأمارات والأقوال نحن بأنفسنا.
والحاصل : انه كما اذا أخبر العادل بشيء أوجب حكما ، كذلك اذا اخبر العادل ببعض شيء وحصلنا على بعضه الآخر ـ مما يوجب الحكم وجب ايضا ، فاذا فرض ان القسامة هي : خمسون قسما ، لاثبات الدم أو اسقاطه ، فاخبر عادل بثلاثين قسما منها والباقي من هذه القسامة حلفوا عندنا عشرين قسما آخر ، فان القسامة تثبت بذلك كما انها تثبت اذا اخبر العادل بخمسين قسما ، أو حلفوا عندنا خمسين قسما ، حيث الأدلة تشمل البعض ، كما تشمل الكل.
(وتوضيحه بالمثال الخارجيّ) غير الشرعي (أن نقول : انّ خبر مائه عادل ، أو ألف مخبر بشيء) وان لم يكن أولئك الألف عدولا ، يحصل منه التواتر المفيد للعلم (مع شدّة احتياطهم في مقام الاخبار) اذ المهم في الخبر هو صدق المخبر ووثاقته في خبره وان لم يكن عادلا ومحتاطا في سائر اموره ، فانه (يستلزم عادة لثبوت المخبر به في الخارج) حسب الحكم الشرعي في مائة عادل ، أو حسب بناء العقلاء في الف مخبر ـ مثلا ـ.