ثمّ إنّ ما ذكرنا لا يختصّ بنقل الاجماع ، بل يجري في لفظ الاتفاق وشبهه ، بل يجري في نقل الشهرة ونقل الفتاوى عن أربابها تفصيلا.
ثم إنّه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل وما حصّله المنقول إليه بالوجدان من الأمارات والأقوال القطع بصدور الحكم الواقعيّ عن الامام عليهالسلام ،
______________________________________________________
حيث يقارنه أحيانا أن تأتي ضيوف هند الى دار الزوج.
والفرق بين اللازم العادي والأحياني واضح ، فان العادي : ما جرت العادة بحصوله ، بينما الأحياني : هو الحصول الاتفاقي الذي لم تجر العادة به.
(ثم انّ ما ذكرنا) من انه قد يكون لنقل الاجماع ، بعض حجّة لا كل حجّة ، وانّما تكون الحجّة كاملة بانضمام سائر الفتاوى ، أو وجود سائر الأمارات المنضمة الى نقل ذلك الاجماع ، فانه (لا يختص بنقل الاجماع ، بل يجري في لفظ الاتفاق وشبهه) لأنّ الاتفاق وشبهه ـ أيضا ـ قد يكون بعض حجّة.
(بل يجري في نقل الشهرة ، ونقل الفتاوى عن أربابها تفصيلا) كما يفعله صاحب مفتاح الكرامة في كثير من المسائل حيث ينقل أقوال جماعة من العلماء فيها وينهيها أحيانا الى ما يقارب الثلاثين قولا ، فان ذلك يكون بعض حجّة فاذا ضممنا اليه سائر القرائن ، مما يفيد المجموع ، الحدس للملازمة العادية ، كفى في الاستناد.
(ثم انه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل) من الاجماع والاتفاق ، وأقوال العلماء ، وشبهها (وما حصّله المنقول اليه ، بالوجدان من الأمارات) من آية أو رواية أو سيرة أو اصل (و) من (الأقوال) التي وجدها هو بنفسه في كتب العلماء (القطع بصدور الحكم الواقعيّ عن الامام عليهالسلام) لعدم بلوغ المنقول