لكن حصل منه القطع بوجود دليل ظنّيّ معتبر بحيث لو نقل إلينا لاعتقدناه تامّا من جهة الدلالة وفقد المعارض ، كان هذا المقدار أيضا كافيا في اثبات المسألة الفقهية ، بل قد تكون نفس الفتاوى التي نقلها الناقل للاجماع إجمالا مستلزما لوجود دليل معتبر فيستقل الاجماع المنقول بالحجّية بعد اثبات حجّية
______________________________________________________
والمحصّل معا الى حدّ يلازم ملازمة عادية موافقة قول الامام عليهالسلام ، (لكن حصل منه) أي : من ذلك المجموع المنقول ، والمحصل (القطع) والمراد به : القطع بالتعبّد لا القطع الوجداني بالحكم ، لأنّ القطع اذا حصل من شيء فهو حجّة ـ في غير القطع الموضوعي ، وعليه : فانه قد يقطع تعبدا (بوجود دليل ظنيّ معتبر ، بحيث لو نقل الينا ، لاعتقدناه تامّا من جهة) السند وجهة الصدور ، وجهة (الدلالة وفقد المعارض) اذ المنقول والمحصّل ، قد يسببان : القطع بقول الامام ، وقد يسببان : القطع التعبدي بوجود دليل معتبر في المسألة.
وكيف (كان) فان (هذا المقدار أيضا) يكون (كافيا في اثبات المسألة الفقهية) وذلك لانه لا يلزم للانسان ، أن يحصل له الظن التعبدي ، بقول الامام ، بل الظن التعبدي بوجود دليل معتبر في المسألة ، كاف في الاستناد.
(بل قد تكون نفس الفتاوى التي نقلها الناقل للاجماع) نقلا (اجمالا) أو نقلا تفصيلا ـ كما ذكرنا عن صاحب مفتاح الكرامة ـ (مستلزما لوجود دليل معتبر) بان كان ناقل الاجماع ـ مثلا ـ من العلماء المتقنين في النقل المطلعين على أقوال العلماء في الاعصار والأمصار ، بحيث يكون نقله الاجماع سببا لظننا بوجود دليل معتبر في المسألة ، وان لم نظن منه ظنا معتبرا بقول الامام عليهالسلام.
(فيستقل) هذا (الاجماع المنقول) الذي ذكرناه (بالحجّية ، بعد إثبات حجّية