وحصول الانكشاف للمنقول إليه والمتمسّك به بعد البناء على قبوله ، لا باعتبار ما انكشف منه لناقله بحسب ادّعائه.
فهنا مقامان : الأوّل حجّيته بالاعتبار الاوّل ، وهي مبتنية من جهتي الثبوت والاثبات على مقدّمات :
______________________________________________________
وعليه : فنقل الاجماع يكون على ثلاثة اقسام :
اولا : ان يكون كاشفا عن قول الامام عليهالسلام.
ثانيا : ان يكون كاشفا عن دليل قطعي.
ثالثا : ان يكون كاشفا عن مطلق الدليل المعتد به ، سواء كان ذلك قطعيا أو ظنّيا ، بأن نعلم من نقل الاجماع ، أنّ في المسألة دليل معتبر ، أمّا هل أنه قطعي ، أو ظنّي ، فلا نعلم به؟.
هذا بالنسبة الى نقل الاجماع وكونه كاشفا (و) أمّا بالنسبة الى (حصول الانكشاف للمنقول اليه ، والتمسّك به) أي : بما انكشف له بسبب الاجماع (بعد البناء على قبوله) للسبب بان كان نقل السبب حجّة ، لأنه خبر عادل حسّي ، فانه (لا) يكون للمنقول اليه حجّة (باعتبار) نقل (ما) أي : قول الامام عليهالسلام ، أو الدليل القطعي ، أو الدليل المعتبر الذي (انكشف منه) أي : من الاجماع (لناقله بحسب ادّعائه) فانّ اطلاع ناقل الاجماع على أقوال العلماء أوجب له العلم ، أما ان ذلك يوجب العلم للمنقول اليه ، فلا ملازمة.
(فهنا مقامان :) أي : انه من جهة نقل السبب : قطعي لأنه حسّي ، وأما من جهة نقل المسبّب : فليس بقطعي ، وان فرض انّ الناقل حصل له القطع من تتبع الفقهاء.
(الأول : حجّيته) أي الاجماع (بالاعتبار الأوّل) أي : نقل السبب (وهي :) أي الحجيّة المذكورة (مبتنية من جهتي الثبوت والاثبات على مقدّمات).