الأولى : دلالة اللفظ على السبب ، وهذه لا بدّ من اعتبارها ، وهي محققة ظاهرا في الألفاظ المتداولة بينهم ما لم يصرف عنها صارف ،
______________________________________________________
اما جهة الثبوت فهي عبارة عن دلالة قوله : في المسألة إجماع ، على اتفاق العلماء.
واما جهة الاثبات ، فهي عبارة عن : ان هذا الاجماع يثبت قول المعصوم عليهالسلام ، أو الدليل المعتبر.
لكن لا يخفى : انّ الثبوت والاثبات في الاصطلاح ، غير ما ذكره هنا ، فانه يقال ـ مثلا ـ : في عالم الثبوت والواقع ، يمكن اجتماع الأمر والنهي وفي عالم الاثبات :
هل الدليل دلّ على جمع الشارع بينهما في الصلاة في الدار المغصوبة ام لا؟ أمّا أن يراد بالثبوت : دلالة اللّفظ على المعنى ، وبالاثبات : اثبات اللّفظ لقول الامام عليهالسلام ، أو دليل معتبر ـ مثلا ـ فهو اصطلاح له ، ولا مشاحة فيه.
اما الجهة (الأولى :) فهي ثبوت (دلالة اللّفظ على السبب) أي : سببيّة الاجماع للكشف عن قول المعصوم ، أو عن دليل معتبر (وهذه) الدلالة (لا بد من اعتبارها) فانّه لو لا هذه الدلالة ، لم يكن وجه للحجّية ـ كما هو واضح ـ.
(وهي :) أي : هذه الدلالة (محققة) أي : ثابتة (ظاهرا في الالفاظ المتداولة بينهم) في مقام حكاية الاجماع ، كقولهم : في هذه المسألة اجماع أو أجمع العلماء أو اتفقوا أو هذا هو مذهب أهل البيت ، أو ما أشبه ذلك (ما لم يصرف عنها صارف) بأن كان اللّفظ دالا على الاجماع لكن كان في المقام صارف يدلّ على ارادة مدّعي الاجماع : الشهرة ، أو تدوين الرواية ، أو ما أشبه ذلك ، كما اذا قال : ـ أجمع العلماء الّا قليلا منهم أو نحو هذا اللفظ ، مما يدل على انّه يريد بالاجماع الشهرة.