وقد يشتبه الحال إذا كان النقل بلفظ الاجماع في مقام الاستدلال ، لكن من المعلوم أنّ مبناه ومبنى غيره ليس على
______________________________________________________
(وقد يشتبه الحال) في عبارة مدّعي الاجماع ، ولم يعلم انه هل يريد اجماع الفقهاء أو يريد الشهرة؟ فيما (اذا كان النقل بلفظ الاجماع) ، ووجه الاشتباه انّه اذا نقل الناقل ، الاجماع على الحكم بصورة مطلقة ، وقال : مطهرية ماء البئر اجماعية ، فانّه يدلّ على اتفاق الكل ، وأما اذا كان في مقام الاستدلال لما ذهب اليه كما اذا قال ـ في انفعال الماء القليل بملاقات النجاسة وعدمه ـ :
الظاهر : انه ينجس للاجماع ، فانّ اجماعه هذا لا يدل على اتفاق الكل ، لاحتمال انّه أراد : الشهرة ، وانّما لا يكون دالا على اتفاق الكل ، لأنّ الانسان في مقام الاستدلال ، يتمسك بكل شيء يراه كاشفا عن قول المعصوم عليهالسلام ، أو عن دليل معتبر ، ولعل الشهرة عنده كاشفة فأراد بالاجماع : المعنى المجازي له لا الاتفاق الحقيقي.
وعليه : فاذا كان النقل بلفظ الاجماع (في مقام الاستدلال) لا مطلقا فلا يكون اجماعه كاشفا عن انّه يريد به : اتفاق الكل.
أقول : لكن هذا التعليل المذكور ، للفرق بين : الاجماع المطلق ، والاجماع في مقام الاستدلال ، غير ظاهر الوجه عندي ، وان ذكره بعض لوضوح : انّ الاجماع هو إجماع ، سواء كان في مقام الاستدلال ، أو كان مطلقا فانّ المتبع هو الظهور ، والظهور فيهما واحد.
(لكن من المعلوم : ان مبناه ومبنى غيره) أي مبنى كشف الاجماع عن قول الامام عليهالسلام ، أو الدليل المعتبر للتلازم العادي بين الكاشف والمنكشف على الحدس ، ومبنى غيره : من اسباب حجّية الاجماع ، كاللطف ، ونحوه (ليس على