فقال (ع) : ان الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم ولو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم. انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن أتوا من قبل من منعهم حقهم. لا مما فرض الله لهم ولو ان الناس ادوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير) ج ٣ / ٤٦٧.
ـ عن أبي عبد الله (ع) قال : لما نزلت آية الزكاة كما فرض عليكم الصلاة. ففرض الله عزوجل عليهم من الذهب والفضة. وفرض الصدقة من الابل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك قال : ثم لم يفرض لشيء من اموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وافطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين : ايها المسلمون زكوا اموالكم تقبل صلاتكم قال : ثم وجه عمال الصدقة الى البلدان) ج ٣ / ٤٩٧.
عن ابي عبد الله (ع) قال : ان الله عزوجل فرض للفقراء في اموال الاغنياء فريضة لا يحمدون الا بادائها وهي الزكاة بها حقنوا دمائهم وبها سموا مسلمين.
ولكن فرض الله عزوجل في اموال الاغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عزوجل :
(وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) ٧٠ / ٢٥.
فالحق المعلوم من غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه ان يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه ان شاء في كل يوم وان شاء في كل جمعة وان شاء في كل شهر وقد قال الله عزوجل ايضا :
(مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) ٥٧ / ١١ ى
وهذا غير الزكاة وقد قال الله عزوجل :
(ينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه) ١٤ / ٣١ ى