مواقيت الاحرام للحاج
عن معاوية بن عمار. عن ابي عبد الله (ع) قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ص وآله. ولا تجاوزها الا وأنت محرم فانه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق. ووقت لاهل اليمن بلملم. ووقت لأهل الطائف قرن المنازل. ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي مهيعة. ووقت لاهل المدينة الحليفة (١). ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله. وفي خبر أن ميقات العقيق لأهل نجد وما يليها.
(حكم من تجاوز الميقات بغير احرام)
عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله (ع) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال (ع) : يخرج الى ميقات أهل أرضه فان خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه. فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم.
(يكفي غسل المدينة عن غسل الميقات)
عن هشام بن سالم قال : ارسلنا الى ابي عبد الله (ع) ونحن جماعة ونحن بالمدينة : انا نريد أن نودعك فأرسل الينا ان اغتسلوا بالمدينة فاني أخاف أن يعسر عليكم الماء بذي الحليفة. فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثانى.
(الدعاء والاشتراط عند الاحرام)
عن ابي عبد الله (ع) قال : لا يكون احرام الا في دبرة صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وان كانت نافلة صليت ركعتين
__________________
(١) وهو مسجد الشجرة.