فلا تسألوا عنه (١) اشتراط الجواز بصلاة المسلم في الجلد المأخوذ من السوق والحديث لا يعتد به فان اسماعيل لم يوثق.
ويستفاد من حديث محمد بن الحسين الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني عليهالسلام ما تقول في الفرو يشترى من السوق فقال اذا كان مضمونا فلا بأس (٢) اشتراط الجواز بالضمان والحديث مخدوش سندا فالنتيجة ان الدليل على الجواز وكون المأخوذ من السوق محكوم بالتذكية تام ولا يكون في قباله ما يعارضه أو يقيده بقيد.
الجهة الثانية : أنه هل المراد بالسوق مطلق السوق بلا فرق بين كونه للمسلمين أو للكفار؟ الظاهر لزوم كونه للمسلمين لاحظ ما رواه فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليهالسلام عن شراء اللحوم من الاسواق ولا يدرى ما صنع القصابون فقال كل اذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه (٣) فان الحديث يدل بوضوح على اعتبار كون السوق للمسلمين مضافا الى أنه ربما يختلج بالبال انصراف السوق الوارد في النصوص الى سوق المسلمين واما اشتراط كونه للعارفين فلا دليل عليه وببيان واضح أن مقتضى الاطلاق كفاية السوق بلا فرق بين انتسابه الى العارفين أو غيره وانما نلتزم بخروج سوق الكفار لأجل الحديث المتقدم ذكره آنفا.
الجهة الثالثة : أنه لا خصوصية للسوق بما هو بل الميزان انتساب محل البيع والشراء الى المسلمين فلا فرق بين السوق والشارع والزقاق الى غيرها والوجه فيه ان العرف يفهم من النصوص محل المعاملة بلا خصوصية لعنوان السوق وان شئت
__________________
(١) الوسائل : الباب ٥٠ من أبواب النجاسات الحديث ٧.
(٢) نفس المصدر ، الحديث ١٠.
(٣) الوسائل : الباب ٢٩ من أبواب الذبائح.