وأما بالنسبة الى السجود ففي المقام حديثان يدلان على عدم الاعتبار بالشك في السجود بعد ما قام أحدهما ما رواه إسماعيل بن جابر (١).
وثانيهما ما رواه أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض (٢). لكن تقدم الكلام فيه.
الجهة الرابعة : في أنّه هل يشترط في جريان قاعدة الفراغ الدخول في الغير أم لا؟ وعلى الأول هل يعتبر أن يكون ذلك الغير مترتبا أم لا؟ وعلى الأول هل يعتبر أن يكون ترتبه شرعيا أم يكفي مطلق الترتب؟
فهنا موارد من البحث :
المورد الأول : أنه هل يشترط في جريان القاعدة الدخول في الغير؟ الأدلة بالنسبة الى هذه الجهة متعارضة فإنّ ذيل حديث زرارة (٣) وهو قوله عليهالسلام : «يا زرارة إذا خرجت من شيء» ، إلى آخر كلامه يدلّ على توقف جريانها على الدخول في الغير ويعارضه حديث ابن مسلم (٤).
فإن مقتضى هذه الرواية كفاية مضيّ الشيء في جريان القاعدة فيقع التعارض بين منطوق حديث ابن مسلم ومفهوم حديث زرارة والنسبة بين الحديثين عموم من وجه فإن ما به الافتراق من ناحية حديث زرارة ما لو لم يخرج عن الشيء فإن مقتضاه عدم جريان القاعدة ولا يعارضه حديث ابن مسلم إذ المفروض عدم المضيّ.
وما به الافتراق من ناحية حديث ابن مسلم ما لو مضى ودخل في الغير فإن
__________________
(١) لاحظ ص ٢٤.
(٢) الوسائل : الباب ١٥ من أبواب السجود ، الحديث ٥.
(٣) لاحظ ص ١٩.
(٤) لاحظ ص ٢٣.