القاعدة الثانية عشرة
قاعدة حرمة ابطال العبادات بحسب الدليل الشرعي
قد ذكرت في بعض الكلمات في عداد القواعد الفقهية قاعدة حرمة ابطال العبادة ويقع الكلام في هذا المقام تارة من حيث بيان المراد من القاعدة المذكورة واخرى من حيث الدليل الذي يمكن الاستدلال به أو استدل فيقع الكلام في موضعين :
أما الموضع الأول : فنقول ان المراد من القاعدة أن المكلف لو دخل في عبادة لا يجوز له ابطال تلك العبادة ولا يخفى أن المراد من الحرمة المذكورة أنه لا يجوز ابطال فرد من العبادة وتبديلها بفرد آخر منها فلا بد من ان يتصور في مورد يكون التبديل قابلا واما فيما لا يكون كذلك كما لو لم يكن الوقت واسعا بحيث يوجب البطلان ترك الامتثال والعصيان فحرمته من باب ترك الواجب لا من باب ابطال العبادة فلاحظ.
وأما الموضع الثاني : فما قيل أو يمكن ان يقال في تقريب الاستدلال وجوه :
الوجه الأول : الاجماع وحاله في الاشكال ظاهر إذ قد ثبت في محله عدم اعتباره لا منقولا ولا محصلا وانما المعتبر منه ما يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليهالسلام وانّى لنا بذلك.
الوجه الثاني : قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا