الإجماع المحصل غير حجة كالمنقول.
وأما كون الاتفاق كاشفا فيرد عليه أولا : أن الاتفاق محل الكلام والإشكال ومع الشك فيه لا يحصل المطلوب.
وثانيا : أنه كيف يمكن الحكم بكونه كاشفا مع احتمال استناد المجمعين الى وجه من الوجوه المذكور في المقام.
وإن شئت قلت : الاتفاق المذكور محتمل المدرك.
الوجه الرابع : السيرة العقلائية بل سيرة المتشرعة فإنّها جارية على إنفاذ إخبار الأولياء والوكلاء على تحقق موارد ولايتهم ووكالتهم.
والإنصاف أن الجزم بهذه السيرة في موارد الشك وعدم الوثوق بالخبر مشكل وإذا وصلت النوبة الى الشك يبطل الاستدلال كما هو ظاهر ، مضافا الى أن هذا الوجه إن تمّ يكون أخصّ من المدعى إذ ربما يكون الشخص مالكا لأمر ولا يكون وكيلا ولا وليّا كما لو أخبر عن كون العين الفلانية مملوكة له بالحيازة ولكن الظاهر أن الوكيل في أمر أو الولي إذا أخبر بقيامه بمورد الوكالة أو الولاية يقبل قوله.
وبعبارة أخرى : يرى العقلاء الوكيل والولي مقام الموكل والمولّى عليه فكأن الموكل أو المولّى عليه يخبر عن الوقوع ولكن هذا المقدار لا يكفي لإثبات الكبرى الكلية وصفوة القول أن القاعدة المدعاة تامة في الجملة لا بالجملة.
الوجه الخامس : النصوص الدالة على قبول قول الأمين والظاهر أن الوجه المذكور أوهن الوجوه بحيث لا يمكن تقريبه ومقتضى الدليل عدم كونه ضامنا الّا مع التعدي أو التفريط.
الجهة الخامسة : في أن هذه القاعدة على تقدير تماميتها هل تختص بزمان وظرف يكون المخبر مالكا ومسلطا على ذلك الأمر أو تعم حتى ما بعد انقضاء ذلك الزمان؟ فلو أخبر الولي بتزويج الصغيرة بعد بلوغها ينفذ إخباره على القول بعدم