القاعدة التاسعة
قاعدة نفي سبيل الكافر على المسلم
قد ذكر في عداد القواعد الفقهية قاعدة نفي سبيل الكافر على المسلم ويقع البحث في هذه القاعدة تارة في بيان المراد منها واخرى في الوجوه القابلة للاستدلال بها ، فيقع الكلام في مقامين :
أما المقام الأول فلا اشكال في أنه لا يكون المراد نفي السبيل التكويني الخارجي إذ من الواضح أن الكافر ولو في الجملة له سلطة على المسلم وهذا غير قابل للإنكار فلا بد أن يكون المراد من الجملة ان الشارع الأقدس لم يجعل في وعاء الشرع علوا للكافر على المسلم.
وأما المقام الثاني : فقد ذكرت وجوه للاستدلال بها على المدعى :
الوجه الأول : قوله تعالى : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)(١) بتقريب أن المستفاد من الآية نفي السبيل للكافر على المسلم وقد حقق في محله أن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم.
ويرد عليه ان الآية مقرونة بما قبلها والظاهر من مجموع الآية الشريفة بمناسبة ما ذكر قبل هذه الجملة ان الله تعالى عند الحساب والمحاكمة بين الطرفين لن يجعل للكافر حجة توجب غلبته على المسلم وإن أبيت فلا أقلّ من أنّ الآية الشريفة
__________________
(١) النساء : ١٤١.