القاعدة الرابعة
قاعدة حجية البيّنة
اعلم أن المراد من البيّنة في المقام شهادة عدلين بموضوع خارجي.
والكلام يقع حولها في جهات :
الجهة الأولى : في الوجوه القابلة للاستدلال بها على اعتبار البينة.
الوجه الأول : جملة من الآيات منها قوله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ)(١).
بتقريب أن المستفاد من الآية اعتبار شهادة رجلين.
وفيه أوّلا لا تعرض في الآية لعدالة الشاهدين.
وثانيا أن الآية راجعة الى الدين والموجبة الجزئية لا تكون دليلا على الإيجاب الكلي الذي هو المقصود.
ومنها قوله تعالى : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا)(٢).
بتقريب أن المستفاد من الآية اعتبار شهادة شاهدين وبعبارة أخرى وجوب أداء الشهادة يستلزم اعتبار قول الشاهد.
وفيه ما تقدم آنفا من الإشكال طابق النعل بالنعل.
ومنها قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
__________________
(١) البقرة : ٢٨٢.
(٢) البقرة : ٢٨٢.