ويرد عليه : أنه لا فرق من هذه الجهة بين القولين إذ لا دليل على ترتب اللوازم العقلية على الأمارة وإنما قلنا به في لوازم الإخبار من باب السيرة العقلائية كما هو مقتضى الإقرار أو من باب أن الإخبار بالملزوم إخبار باللازم فاعتبار حجية الخبر مرجعه الى اعتبار إخباره بالنسبة الى اللوازم أيضا.
الأثر الثالث : أنه على القول بكونها أمارة يستلزم اعتبار الأذكريّة في الجريان ومع العلم بالغفلة لا تجري.
ويرد عليه : ان الميزان بإطلاق الدليل فلو تم الإطلاق نأخذ به ولو مع العلم بكون المكلف غافلا حال العمل.
وأما الموضع الثاني : فما يمكن أن يستدل به على كونها أمارة وعلى اشتراط احتمال كون المكلف محتملا لكونه ذاكرا حين العمل طائفة من النصوص.
منها ما رواه بكير بن أبي أعين ، قال : قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك (١).
وهذه الرواية ضعيفة سندا ببكير إذ أنّه لم يوثق.
ومجرد قول الإمام عليهالسلام حين وصول خبر وفاته إليه : (أنزله الله بين رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمير المؤمنين عليهالسلام) ، لا يدل على أنه كان ثقة وكان عادلا بل فوق العدالة إذ نرى أن السيد الحميري مع كونه متجاهرا بالفسق حين وفاته ابيضّ وجهه بعد اسوداده ، وقال : والله دخلت الجنة.
وأيضا نرى أن الحر الشهيد الرياحي مع تلك المواجهة مع سيد الشهداء عليهالسلام المواجهة التي انتهت الى أن قتل سلام الله عليه وصل الى مرتبة صار قبره ومدفنه مزارا لعامة الشيعة فلا ملازمة بين الأمرين.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.