القاعدة الحادية عشرة
قاعدة عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية
قد ذكر في بعض الكلمات في عداد القواعد الفقهية قاعدة عدم اشتراط البلوغ في الأحكام الوضعية ويقع الكلام في هذه القاعدة من جهات :
الجهة الأولى : في بيان المراد منها فنقول المراد من القاعدة أنه فرق بين التكاليف والوضعيات فان التكاليف تختص بالبالغين كما هو المقرر عند القوم وعليه ارتكاز أهل الشرع واما الوضعيات فلا تشترط بالبلوغ فان غير البالغ لا تجب عليه الصلاة والصوم الى غيرهما من الواجبات ولا يحرم عليه محرمات فلا يحرم عليه النظر الى الاجنبية وأما لو اتلف مال الغير فهو له ضامن.
الجهة الثانية : في الوجوه التي ذكرت أو يمكن ان تذكر في مقام الاستدلال على المدعى.
الوجه الأول : الاجماع وفيه أنه قد ثبت في محله عدم اعتباره بلا فرق بين منقوله ومحصله ألا أن يكون اجماعا كاشفا عن رأي المعصوم عليهالسلام وانّى لنا بإثبات قيام مثله في المقام مع احتمال أو القطع باستناد القائل بالتفصيل الى ما ذكر في المقام من الوجوه.
الوجه الثاني : العمومات كقوله على اليد ما أخذت ومن اتلف مال الغير فهو له ضامن الى غيرهما من المطلقات أو العمومات.
ويرد عليه أولا : أنه كيف يمكن دعوى شمول الادلة العامة ما يصدر من طفل