غرض عقلائي فان الشخص يحب أن يكون ولده من المصلين ويكون له نفع دنيوي وأخروي وربما يكون حاضرا لبذل مال كثير للوصول الى هذه الغاية.
الوجه الرابع : أنه يشترط في العبادة قصد القربة وأخذ الاجرة ينافي القصد المذكور.
وفيه أولا أنّه منقوض في استيجار الاجير للصلاة والصوم والحج والزيارة وعليه السيرة بلا نكير من احد وحكم الامثال واحد.
وثانيا أن الفعل يلزم أن يكون لوجه الله وأخذ الاجرة داع لداع قربي وايّ فرق بين كون أخذ الاجرة داعيا أو كون الفوز بنعيم الجنّة والفرار عن عذاب النار داعيا.
وثالثا : أن أخذ الاجرة لا يكون داعيا للعمل القربي لان ملكية الاجرة تحصل بنفس العقد ولا تتوقف على العمل الخارجي.
ورابعا : أن القصد القربي ربما يكون آكد اذ المكلف العارف بالحكم الشرعي يعلم أنه لو لم يأت بما وجب عليه بالإجارة لم يأت بما وجب عليه ويستحق العقاب على عدم تسليم مملوك الغير.