القاعدة العاشرة
قاعدة حرمة أخذ الاجرة على الواجبات
قد ذكر في بعض الكلمات في عداد القواعد الفقهية قاعدة حرمة أخذ الاجرة على الواجب وما يمكن أن يذكر أو ذكر في تقريب الاستدلال عليها وجوه :
الوجه الأول : الاجماع وحال الاجماع في الاشكال ظاهر.
الوجه الثاني : أن مورد الاجارة يلزم أن يكون مقدورا للمكلف وإذا كان الفعل واجبا لا يكون المكلف قادرا على الترك فلا يكون المكلف قادرا ومع عدم القدرة تكون الاجارة باطلة.
ويرد عليه أن المعتبر في باب الاجارة أن يكون قادرا على تسليم ما عليه من العمل ولا اشكال في أن الوجوب أو الحرمة لا يوجب ارتفاع القدرة عن المكلف كيف ولو كان الامر كذلك كان اللازم تحقق الخلف ونقض الغرض إذ الامر مقدمة لان يأتي المكلف بالعمل والمقصود من النهي انتهائه عن الارتكاب فاذا فرض عدم قدرته كيف يكلف بالفعل أو الترك فان كان المراد من القدرة تمكن المكلف فلا اشكال في أن التكليف لا يرفع قدرته وإن كان المراد امر آخر فلا دليل عليه وصفوة القول أنه لا دليل على اشتراط عدم كون مورد الاجارة موردا للوجوب أو الحرمة.
الوجه الثالث : أنه يشترط في الاجارة أن يكون فيها غرض عقلائي وحيث أن المستأجر في مفروض الكلام لا غرض عقلائي له تكون الاجارة باطلة.
ويرد عليه أولا أنه لا دليل على الاشتراط المذكور وثانيا أنه كيف لا يكون فيه