ويرد عليه أولا : أنّه كيف يمكن الجزم بتحقق السيرة المدّعاة.
وثانيا : أن المدعى أخص من مورد السيرة المدعاة.
وبعبارة اخرى : السيرة المدعاة لا تنطبق على مورد الكلام.
وإن شئت قلت : السيرة المدعاة دائرتها أوسع من دائرة محل الكلام ولا خصوصية في نظر هم لشهادة عدلين.
وثالثا : أنّه إذا كان الغرض مع المشهود عليه مانعا عن القبول فمجرد احتماله يكفي في عدم الاعتبار إذ لا يجوز الأخذ بالعام في الشبهة المصداقية.
لا يقال : بالاستصحاب يحرز عدم الغرض فإنه يقال لا يترتب على الأصل المذكور تحقق السيرة إلّا على القول بالمثبت الذي لا نقول به ، وبعبارة اخرى : السيرة لا إطلاق فيها كي يقال : بأن بالاستصحاب يحرز الموضوع بل السيرة دليل لبيّ ولا بد فيها من الاقتصار على المتيقن منها فلاحظ.
الوجه الخامس : السيرة الجارية بين أهل الشرع مضافا الى ارتكازهم وأذهانهم فإنه لا مجال لإنكار هذه السيرة القطعية المسلمة عند المتشرعة ومن الظاهر أن هذه السيرة الجارية مسببة عن سبب شرعي وإلّا فكيف يمكن تحققها بلا نكير من أحد.
وإن شئت قلت : وضوح اعتبارها بحدّ لا يكون قابلا للإنكار.
الوجه السادس : النصوص الدالة على اعتبار شهادة العدل منها : ما رواه عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :
بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدلالة على ذلك كلّه أن