القاعدة السابعة
قاعدة الاشتراك في التكاليف
وما يمكن أن يقال أو قيل في تقريب المدعى وجوه :
الوجه الأول : أنه لو ثبت حكم لطائفة وشك في بقاء ذلك الحكم وشموله للموجودين بعد ذلك الزمان يحكم ببقائه بالاستصحاب.
ويرد عليه أولا : أنه لا يمكن اجراء حكم مترتب على موضوع على موضوع آخر بالاستصحاب فانه لا دليل عليه ولذا نقول يعتبر في الاستصحاب اتحاد الموضوع وثانيا ان استصحاب الحكم الكلي دائما معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فهذا الوجه لا اعتبار به.
الوجه الثاني : اتفاق الفقهاء على عدم الاختصاص واشتراك جميع المكلفين في الاحكام الشرعية ويرد عليه ان مرجعه الى الاجماع وقد ثبت في محله عدم اعتبار الاجماع الا أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليهالسلام.
الوجه الثالث : تنقيح المناط وإن شئت قلت ان الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها فاذا ثبت حكم بالنسبة الى شخص يكون ثابتا بالنسبة الى غيره.
ويرد عليه ان الملاكات الشرعية مجهولة عندنا ولذا نرى تغاير الأحكام واختلافها من جهات عديدة والعالم بها علام الغيوب.
الوجه الرابع : قول الصادق عليهالسلام في حديث : فكل نبيّ جاء بعد المسيح أخذ