القاعدة الخامسة عشرة
قاعدة رفع القلم عن غير البالغ
من الأمور التي وقع البحث عنها ان الحكم الوضعي كالحكم التكليفي مرفوع عن غير البالغ أو ان الرفع مخصوص بالحكم التكليفي ويقع البحث في المقام من جهات :
الجهة الأولى : أن مقتضى الأدلة العامة الواردة في الأحكام الوضعية شمولها لغير البالغ ولا بد في الخروج عنها من مخصص ولولاه لم يكن فرق بين البالغ وغيره والظاهر انه لا مجال لإنكار هذا المعنى فان أدلة الأحكام الوضعية باطلاقها أو عمومها تشمل جميع الناس بل شمول أدلة الوضعيات لغير البالغ أوضح من شمول أدلة التكاليف فإن دليل الحكم التكليفي لا يشمل من لا عقل له كما انه لا يشمل الغافل وبعبارة واضحة لا يشمل من لا يكون قابلا لتوجيه الخطاب اليه والبعث وأما الحكم الوضعي فلا يكون مرهونا بما ذكر.
الجهة الثانية : فيما يمكن ان يستدل به على عدم شمول الدليل لغير البالغ وعمدة ما يكون قابلا للاستدلال به على المدعى ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال اذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد