وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم (١) فإن المستفاد من الحديث عدم جريان القلم على الصبي قبل الاحتلام ومقتضى إطلاق عدم الجريان التسوية بين قلم التكليف والوضع وتخصيص الحديث وعدم الجريان بالتكليف فقط يحتاج الى الدليل.
الجهة الثالثة : فيما يمكن أن يكون مخصصا ومانعا عن شمول الدليل للحكم الوضعي وما يمكن ان يكون مخصصا للإطلاق ومقيدا أمور : منها الاجماع على أن اتلاف الصبي مال الغير يوجب الضمان وفيه انه قد ثبت في محله عدم اعتبار الإجماع المنقول.
ومنها السيرة الجارية على تضمين غير البالغ اذا اتلف مال الغير وفيه انا لا نجزم بكون هذه السيرة ممضاة من قبل الشارع وأما سيرة العقلاء على فرض تحققها فمردوعة بالحديث.
ومنها الروايات الدالة على الضمان وفيه ان العمومات تخصص بالحديث المشار اليه.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١٢.