القاعدة السادسة
ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
الكلام في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده : يقع الكلام في المقام في جهات :
الجهة الأولى : ان هذه القاعدة تنحل الى قاعدتين الأولى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده والثانية أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، ولا بد من التكلم في كل واحد منهما بنحو الاستقلال.
الجهة الثانية : في بيان المراد من القاعدتين فنقول المراد من القاعدة الأولى أنه لو كان مقتضى العقد الضمان كالبيع أو الاجارة وأمثالهما إذا فرض فساد العقد يتحقق الضمان والمراد من القاعدة الثانية أنّ العقد لو لم يكن موجبا للضمان كالهبة أو العارية وأمثالهما أنه لو فرض فساد العقد لا يتحقق الضمان.
الجهة الثالثة : في مدرك القاعدة الأولى : والذي يمكن أن يقال أو قيل في تقريب الاستدلال عليها وجوه :
الوجه الأول : قاعدة الاقدام وقبل الخوض في البحث نقدم مقدمة وهي أن تحقق كل حكم وضعي يحتاج الى قيام دليل عليه ومع الشك تكون النتيجة عدمه كما هو الظاهر وإن شئت فقل الضمان امر حادث ومع الشك فيه يحكم بعدمه بالاستصحاب.
فنقول : تقريب الاستدلال بقاعدة الاقدام أنه لو باع زيد داره من عمرو بألف