القاعدة الأولى
قاعدة من ملك
من القواعد الفقهية قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به وينبغي أن يتكلم حول هذه القاعدة من جهات :
الجهة الأولى : في بيان المراد من هذه الجملة ، فنقول : تارة نلاحظ ما هو المستفاد من الجملة بحسب المتفاهم العرفي واخرى نلاحظ ما يراد منها عند الأصحاب فيقع الكلام في موردين :
أما المورد الأول فالمستفاد من الجملة أن من يكون مالكا لعين كالدّار مثلا أو مالكا لمنفعة كمنفعة الدكان ، مالك لأن يعترف بالنسبة الى تلك العين أو تلك المنفعة بأن يعترف بانتقالهما الى الغير بأحد الأسباب أو بما يكون من هذا القبيل.
والوجه فيما نقول أن ظهور الألفاظ حجة ما دام لم يقم على خلافه دليل ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن الملكية لها معان :
منها الملكية الحقيقة التي يعبّر عنها بالإضافة الإشراقية وهي الملكية المخصوصة بذاته تبارك وتعالى لا مؤثر في الوجود إلّا الله :
أزمّة الأمور طرّا بيده |
|
والكلّ مستمدة من مدده |
لِمَنِ الْمُلْكُ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ.
ومنها الملكية العرضيّة المقولية التي تعبر عنها بمقولة الجدة وهي الواجدية كهيئة الراكب على المركوب وهذه الملكية من الأعراض ومن الأمور الواقعية.