القاعدة الخامسة
قاعدة اليد
ويقع البحث فيها من جهات :
الجهة الأولى : في المراد من اليد ، والظاهر أن المراد منها الاستيلاء الخارجي وهذا المعنى يختلف بحسب إختلاف الموارد ، ولا وجه لإطالة البحث في هذه الجهة إذ الاستيلاء أمر عرفي ولا يكون أمرا مجهولا فتارة محرز فيترتب عليه الأثر وأخرى يكون مشكوكا فيه فلا يترتب الأثر عليه بل في مورد الشك يمكن إحراز عدمه بالاستصحاب إذ ذكرنا كرارا أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية.
الجهة الثانية : في الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على المدعى:
الوجه الأول : السيرة الجارية بين العقلاء والمتشرعة فإنه لا إشكال في أن العقلاء في جميع العالم يرون اليد أمارة على كون ذيها مالكا لما فيها ومن الظاهر الواضح أنه لم يردع عن هذه السيرة من قبل الشارع.
الوجه الثاني : الإجماع ، وفيه الإشكال الساري في جميع الإجماعات المنقولة وأنه لا اعتبار بها ولا اعتبار بمحصله وإنما الاعتبار بالإجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام وأنّى لنا بذلك.
الوجه الثالث : جملة من النصوص منها ما رواه عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث فدك أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال لأبي بكر :