وأيضا تقدم على الاستصحاب حتى على القول بكونه أمارة إذ مضافا الى أن المأخوذ في موضوعه عنوان الشك لو كان الاستصحاب معارضا مع البيّنة ولم نقل بتقدّمها عليه تكون لغوا.
وأمّا لو عارضت قاعدة الفراغ أو الصحة فأيضا تقدم عليهما إذ قد مرّ وتقدم منّا أن القاعدة لا تكون أمارة.
وأما فيما يقع التعارض بينها وقاعدة اليد أو السوق وأمثالهما فأيضا تقدم عليها فإنّ عمدة الدليل على تلك القواعد السيرة ولا بدّ من الاقتصار على مورد لا تكون في قبالها بينة.
ومما ذكر يعلم وجه تقدّمها على قول الثقة وأما إذا وقع التعارض بينها وبين الإقرار فالظاهر لو لا الدليل الخارجي تقدم الإقرار فإن السيرة العقلائية جارية عليه ولم يتحقق الردع من قبل الشارع الأقدس.
بل يمكن أن يقال : أن المرتكز في أذهان أهل الشرع عدم قيام دليل في قبال الإقرار وأما لو وقع التعارض بينها وبين قول العدل الواحد فمقتضى القاعدة الأولية تحقق التعارض ونتيجة التعارض التساقط وهل يمكن الجزم به أو يحتاج الأمر الى مزيد من التأمل والله العالم بحقائق الأمور وعليه التوكّل والتكلان.