بل لقائل أن يقول لا بد من تقديم قول العدل الواحد والثقة الواحد لاحظ ما عن الامام العسكري (١).
لكن يشكل الاستدلال على المدعى بالحديث المشار إليه فإن المذكور في الحديث عنوان شاهدين ولا يشمل العدل الواحد.
وأما الثقة فلم يذكر فيه.
إذا عرفت ما تقدم نقول : يقدم الاستصحاب على القاعدة في موردين :
المورد الأول : ما لو أقرّ ذو اليد بعدم ما فيها مملوكا له سابقا وكان ملكا للمدعي لكن يدعي بعد ذلك أنه صار مملوكا له فإن الاستصحاب يقتضي عدم انتقال العين إليه والوجه فيه القصور في دليل اعتبار اليد.
المورد الثاني : ما لو كانت اليد عادية سابقا وادّعى ذو اليد أن ما في يده صار ملكا له فإن الاستصحاب يقدم عليه لما تقدم آنفا من قصور دليل أمارية اليد فلا يمكن أن يستدل بها على صحة دعواه.
وفي المقام فروع :
الفرع الأوّل : أن اليد على شيء والاستيلاء عليه كما تدل على كون ذلك الشيء ملكا لذيها هل تدل على زوجية امرأة تكون تحت استيلائه وفي داره أم لا؟
وإن شئت فقل : اليد على العرض هل تكون دالة على الزوجية بحيث لا يحتاج الى الإثبات بل من يدعي الخلاف عليه إقامة البيّنة أم لا؟
الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أن يقال لا بد من التفصيل بأن يقال : تارة يكون المنكر للزوجية نفس المرأة وأخرى شخص آخر أجنبي يدعي زوجيّتها وعلى الثاني قد تكون الزوجة مصدّقة للمدعي وأخرى منكرة لدعواه وثالثة
__________________
(١) لاحظ ص ٤٤.