هل تصلح الصلاة فيه قال ان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله (١) ومنها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه (٢) ومنها ما رواه الحسن بن الجهم قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام اعترض السوق فاشتري خفا لا ادري أذكي هو أم لا قال صل فيه قلت فالنعل قال مثل ذلك قلت اني أضيق من هذا قال أترغب عمّا كان أبو الحسن عليهالسلام يفعله (٣) وندعي ان هذه النصوص وإن كانت متعرضة لحكم شخص خارجي ومكلف معين وليس فيها عموم أو اطلاق بحسب الموازين ولكن مع ذلك يستفاد منها الحكم لعامة المكلفين وهذا العرف ببابك والوجه في هذا المدعى ان العرف بما هو كذلك يفهم ان السؤال وإن كان عن الشخص الخارجي لكن لا بما هو ابن بكر أو والد خالد أو نجفي أو مدنيّ.
الى غير ذلك من المشخصات بل بعنوان انه فرد من افراد المكلفين.
وإن شئت فقل لا يفرق العرف بين ان يكون السؤال عن نفسه بقوله غسلت يدي بماء الورد وبين ان يقول رجل غسل يده بماء الورد وبين ان يقول شخص غسل يده بماء الورد.
والذي يدل على هذه المقالة بوضوح انه لو سئل أحد مقلّده بأن يقول له غسلت يدي بماء الورد ما حكمه واجابه المجتهد بان الغسل لا بد ان يكون بالماء المطلق يفهم العرف ان السؤال عن الحكم الشرعي العام وهذا الذي أقول واضح ولا مجال للتأمل فيه وبهذا التقريب يتم الامر ونحكم بالاشتراك الا فيما قام الدليل
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٠ من أبواب النجاسات الحديث ١.
(٢) نفس المصدر الحديث ٢.
(٣) نفس المصدر ، الحديث ٩.