ربما يقال بأن المستفاد منه أنه لا اعتبار بشهادة الفاسق وإن كان ثقة.
وفي قبال التقريب المذكور يمكن أن يقال : إن قلنا بأن المستفاد من الحديث أنه لا يقبل قوله في مقام الدعاوي والمحاكمات فالأمر سهل إذ من الواضح ان الشهادة في مورد القضاء وإثبات الدعوى مشروط بكون الشاهد عادلا وإن قلنا بأن الحديث مطلق أي المستفاد منه عدم قبول قول الفاسق على الإطلاق فيمكن أن يقال بأن المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي أن الامام روحي فداه ناظر الى صورة عدم الأمن من الكذب وأما لو كان ثقة وأمينا في الكلام فالحديث غير ناظر إليه.
وإن أبيت وقلت : المحكم إطلاق الحديث فيشمل الثقة الفاسق قلت : حيث انّ اعتبار قول الثقة واضح وكما بيّنا من الصدر الأول كان ديدن الأعاظم على ترتيب الأثر بقول الثقة بلا نكير نخصّص الحديث ونقول : لا اعتبار بقول الفاسق الّا إذا كان ثقة فلاحظ.
الجهة الثانية : أنّه هل يشترط في حجيّة البيّنة كون الشاهدين العادلين رجلين أم لا؟
الظاهر هو الاشتراط إذ لا دليل على الإطلاق ومقتضى الأصل في الأمور الوضعية الضيق.
الجهة الثالثة : انّه لا اختصاص لمورد دون آخر بل البيّنة حجّة في جميع الموضوعات بلا كلام ولا يتصور في مورد عدم أثر شرعي إذ أقل ما يترتب على الشهادة جواز الإخبار فلاحظ.
الجهة الرابعة : في حكم صورة تعارض البيّنة مع غيرها فنقول : لا إشكال في تقدمها على الأصول العملية التي أخذ في موضوعاتها عنوان الشك فإنها حاكمة عليها كما هو ظاهر.