جازت شهادة غيرهم أنه لا يصلح ذهاب حق أحد (١) ومنها ما رواه سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شهادة أهل الملة قال ، فقال : لا تجوز الّا على أهل ملتهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد (٢) وقد حقق عندهم ان العلة تعمم فبعموم العلة نحكم في المقام بالضمان كي لا يذهب حق المالك.
ويرد عليه ان التقريب المذكور يتوقف على أمرين أحدهما أن يكون المراد من الحق المال ، ثانيهما ان يكون المراد من عدم صلاح ذهابه الضمان وكلا الأمرين محل الاشكال ولا شاهد عليهما أضف الى ذلك أنه لا يشمل صورة التلف ويختص بالاتلاف يضاف الى جميع ذلك ان الحديث الرابع من الباب غير تام سندا.
الوجه السابع : قاعدة لا ضرر المستفاد من عدة نصوص : منها ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار وقال اذا ارّفت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعة (٣) ومنها ما رواه أبو عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليهالسلام كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان فكان اذا جاء الى نخلته ينظر الى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل قال : فذهب الرجل الى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فشكاه فقال يا رسول الله ان سمرة يدخل عليّ بغير اذني فلو ارسلت اليه فامرته ان يستأذن حتى تأخذ اهلي حذرها منه فارسل إليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فدعاه فقال يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول يدخل بغير اذني فترى من أهله ما يكره ذلك يا سمرة استأذن اذا أنت دخلت ثم قال رسول
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الشهادات الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الشهادات الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ٥ من أبواب الشفعة الحديث ١.