ان قلت مع ذلك لا يمكن حمل النجاسة على النجاسة الشرعية بل يلزم حملها على النجاسة المعنوية والخباثة الذاتية إذ لا اشكال في جواز ادخال النجاسات العينية كالدم والعذرة والبول وغيرها في المسجد ما دام لا يوجب تلوث المسجد فيكون المراد من النجاسة في الاية الخباثة فان المشرك حيث انه خبيث ورجس وقائل بالشريك له تعالى لا يناسب دخوله في مهبط الوحي ومخزن التوحيد والوحدانية.
قلت : التقريب المذكور غير تام فان المذكور في الآية ان المشركين (نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) والمستفاد منها ان المشرك موظف أن لا يدخل المسجد الحرام وهذه الاية تدل على ان الكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالاصول ولا تنافي بين هذه الاية وجواز ادخال النجاسة العينية في المسجد الحرام.
وبعبارة واضحة : لا دلالة في الاية على النهي عن ادخال الموحد المشرك الى المسجد كي ينقض بل المستفاد من الآية ان المشرك بنفسه منهي عن دخول المسجد الحرام فالنتيجة ان المستفاد من الاية الشريفة نجاسة المشرك وهذه هي الدعوى في المقام فلاحظ.
النوع الثالث : الغلاة فنقول ان كان المراد من الغالي من يعتقد ان أمير المؤمنين عليهالسلام هو الرب وهو الله فلا اشكال في كونه كافرا لأنه لا يعتقد بالله وهل يمكن الجزم بنجاسته وكونه من الاعيان النجسة فلو قلنا بتمامية الدليل على نجاسة الكافر يتم الامر أو قلنا بانه يستفاد من نجاسة المشرك نجاسة الغالي بالأولوية يتم الامر أيضا لكن في كلا التقريبين اشكال واما حديث محمد بن عيسى قال : قرأنا في كتاب الدهقان وخط الرجل في القزويني الى ان قال : وتوقوا مشاورته ولا يجعلوا له