إليّ (١) ويستفاد عدم نجاستهم من جملة من النصوص منها ما رواه ابراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليهالسلام الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال : لا بأس تغسل يديها (٢) فان هذا الحديث احدث من النصوص الدالة على النجاسة وحيث انّ المرجح الوحيد الاحدثية يكون الترجيح مع ما يدل على الطهارة ويؤيد المدعى جملة اخرى من النصوص منها ما رواه عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مؤاكلة اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ فقال اذا كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس (٣) وان أبيت عن الترجيح تصل النوبة الى التعارض والتساقط والمرجع بعد التساقط قاعدة الطهارة.
بقي شيء وهو أنّ المستفاد من حديث ابن مسلم (٤) نجاسة المجوسي ويستفاد من حديث عيص المتقدم آنفا طهارته وحيث انّ حديث عيص أحدث فان ذلك الحديث مروي عن الباقر عليهالسلام وهذا الحديث مروي عن الصادق عليهالسلام فيقدم بالأحدثية فان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن هذا كله بالنسبة الى الأمم السابقة.
وأمّا غير الامامية الاثنى عشرية من بقية أصناف هذه الامة فان قلنا بانّ الولاية مقومة للإسلام يحكم على من لا يكون اثنى عشريا بالكفر ولكن لا شبهة في عدم وجوب الاجتناب عنهم بل يجوز مساورتهم وأكل ذبائحهم والتزويج معهم على ما هو المقرر في بابه والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والصلاة على محمّد وآله الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم الى يوم الدين آمين يا رب العالمين.
__________________
(١) نفس المصدر الحديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من أبواب النجاسات الحديث ١١.
(٣) الوسائل الباب ٥٤ من أبواب النجاسات الحديث ١.
(٤) لاحظ ص ١٢٥.