السبيل الحديث (١) فمضافا الى الاشكال في السند يحتمل أن يكون النهي عن المشاورة لا عن المساورة كي يقال بان النهي عن مساورته دليل على نجاسته وان كان في الجزم بالتقريب أيضا اشكال ولا يمكن الجزم به.
وإن كان المراد من الغالي من يعتقد ان الله تعالى فوض الامور الى أمير المؤمنين عليهالسلام وهو بنفسه انعزل عن التصرف في العالم يكون من مصاديق المفوضة ويقع الكلام فيهم ان شاء الله تعالى.
وان كان المراد من الغالي كون علي عليهالسلام وأولاده المعصومين أقرب الموجودين الى ساحة القدس الربوبي وانهم أبواب الله فهذا ليس موجبا لفساد العقيدة والشيعي الاثني عشري قائل بهذه العقيدة ونسأل الله أن يثبّتنا على الاعتقاد المذكور في الدنيا والآخرة وحشرنا مع الأنوار الطاهرة ومظاهر الصفات الربوبية وقد ورد في دعاء ايام شهر رجب انه : لا فرق بينك وبينها الّا أنهم عبادك وخلقك الى آخر الدعاء.
النوع الرابع : الخارجي وعن جامع المقاصد أنه لا كلام في نجاسته وعن جملة من الاجلة دعوى الاجماع عليه.
أقول : ان كان المراد من الخارجي الطائفة الملعونة التي خرجت على أمير المؤمنين عليهالسلام واعتقدت كفره ومثلهم الطائفة التي خرجت على أبي الشهداء شهيد كربلاء فلا اشكال في كونهم مصاديق الناصب ويقع البحث فيه ان شاء الله تعالى ويدل على كونه مشركا ما نقل عن الباقر عليهالسلام بالنسبة الى احد الخوارج «مشرك والله مشرك» (٢) واما ان كان المراد من الخارجي من يعارض امام زمانه لأجل الدنيا وزخرفها فلا يكون مثله ناصبيا وان كان مرتكبا لأشد المعاصي
__________________
(١) تنقيح المقال للمامقاني باب الفاء في ترجمة فارس بن حاتم.
(٢) مصباح الفقيه : ج ٧ ص ٢٨٥ و ٢٨٦.