وحيث انجر الكلام الى هنا نقول لا اشكال في انّ الثلاثة الاوّلين من النواصب لعنة الله عليهم وعلى اتباعهم وكيف لا يكون الامر كذلك والحال انهم هجموا على بيت الزهراء عليهاالسلام واحرقوا الباب وضربوا بنت الرسول واسقطوا ما في بطنها وجرّوا ولي الله وهتكوا وارادوا قتله ونشكو الامر الى الله وهو الحاكم في يوم الحساب بل إنهم اعداء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهل يمكن أن يكون شخص يحب الرسول ويضرب بضعته وكيف يمكن أن يحبه ويتجاسر عليه بقوله ان الرجل ليهجر والبحث في هذا المجال طويل.
النوع الخامس : المنكر لرسالة نبي الإسلام فانه لا شبهة في ان المنكر للرسالة كافر بمقتضى النصوص والاجماع والضرورة بل كون الشخص مسلما مع كونه منكرا للرسالة أو شاكا فيها مرجعه الى الخلف المحال ويلحق به منكر الضروري اذا رجع الى انكار الرسالة ويظهر من جملة من النصوص ان انكار حكم من أحكام الشريعة يوجب الكفر منها ما رواه داود بن كثير الرقي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام سنن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كفرائض الله عزوجل فقال ان الله عزوجل فرض فرائض موجبات على العباد فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا وأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بأمور كلّها حسنة فليس من ترك بعض ما أمر الله عزوجل به عباده من الطاعة بكافر ولكنه تارك للفضل منقوص من الخير (١) ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول كل شيء يجرّه الاقرار والتسليم فهو الايمان وكل شيء يجرّه الانكار والجحود فهو الكفر (٢) ومنها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قيل لأمير المؤمنين عليهالسلام من شهد أن لا إله الّا الله وانّ محمدا رسول
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب مقدمات العبادات الحديث ٢.
(٢) نفس المصدر الحديث ١.