إن قلت : لازم هذا الكلام أن المصلي لو دخل في العصر وشكّ في أنّه هل أتى بالركوع في صلاة الظهر أم لا؟ يحكم ببطلان الظهر إذ مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان به ومن ناحية أخرى لا يمكن التدارك ومن ناحية ثالثة قاعدة لا تعاد لا تشمل الأركان ومن ناحية رابعة لا دليل على قاعدة التجاوز.
قلت : بعد الفراغ عن الظهر لو شك في ركوعها يكون من مرجع الشك في صحة ما فرغ منه ومقتضى قاعدة الفراغ الحكم بالصحة.
مضافا الى النص الخاص الوارد في الحكم بالصحة بعد الفراغ من الصلاة.
إن قلت : على هذا يلزم أنه لو كان المصلي في الركعة الرابعة من صلاة الظهر مثلا لو شك في ركوع الركعة الأولى لا بد من الحكم بالصحة لقاعدة الفراغ إذ المفروض أنه فرغ عن الركعة الأولى.
قلت : الركعة الأولى جزء من المركب وليس كل جزء من المركب الواجب واجبا بوجوب في قبال بقية الأجزاء بل للمركب بما هو مركب أمر واحد ووجوب فارد فلو شك في ركوع الركعة الأولى يكون مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان به إذ المفروض عدم الدليل على قاعدة التجاوز.
وأما قاعدة الفراغ فلا موضوع لها إذ المفروض أن الشك في أصل الوجود وأما الركعة الأولى بما هي فلا تكون واجبة كي يقال انطباق المأمور به على المأتي به يكون منشأ للصحة فلاحظ.
الجهة الخامسة : في أن القاعدة من الأمارات أو من الأصول؟ والكلام يقع في هذه الجهة تارة في الآثار المترتبة على القولين وأخرى في الدليل على كونها أمارة فيقع الكلام في موضعين :
الموضع الأول : في بيان الآثار المترتبة.
الأثر الأول : تقدم القاعدة على الاستصحاب فإنه لو كانت القاعدة من